الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
57
كفاية الأصول ( فارسى )
بيان الملازمة : إنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا فى إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين فى مورد مع تعددهما ، لعدم اختصاصهما من بين الاحكام بما يوجب الامتناع من التضاد ، بداهة تضادها بأسرها ، و التالى باطل ، لوقوع اجتماع الكراهة و الايجاب أو الاستحباب ، فى مثل الصلاة فى الحمام ، و الصيام فى السفر ، و فى عاشوراء و لو فى الحضر ، و اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الاباحة أو الاستحباب ، فى مثل الصلاة فى المسجد أو الدار . و الجواب عنه أما إجمالا : فبأنه لابد من التصرف و التأويل فيما وقع فى الشريعة مما ظاهره الاجتماع ، بعد قيام الدليل على الامتناع ، ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان ،